الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧٤

من أموالهم دون مال الميت لأنهم مأمورون بدفنه، وما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به، وكذلك إن مات لهم في موضع لم يمكنهم أن يحفروا له فيه فليردوا عليه التراب، كذلك وإن لم يجدوا تراباً فليجعلوا عليه الحجارة أو ما أمكنهم أن يستروه به، وهذا إن لم يمكنهم حمله إلى غير ذلك الموضع، وكذلك إن مات لهم في البحر فإنهم يؤخرونه حى يخرجوا من البحر إن لم يخافوا فساده، وإن خافوا فساده فليجعلوه في گفته ويربطوا إليه ما ينزله في الماء ثم ينزلوه، ويكون الماء بمنزلة الأرض عند الضرورة والله أعلم. وإن حفروا قبراً فوجدوا فيه الماء أو الطين فإنهم يستأنفون قبراً آخر إلى ثلاثة، وكذلك إن وجدوا فيه حية أو ما أشبه ذلك من الدواب المؤذية فإنهم يستأنفون، وإن لم يمكنهم الإستئناف فإنهم يقولون له دعنا نفعل ما أمرنا به وتعمل أنت أيضاً ما

أمرت به فيدفنوه كذلك والله أعلم.

مسألة:

وإذا أتوا بالميت إلى قبره ليدفنوه فإنهم إن أتوا به من قبل ناحية المشرق فليضعوه أمام قبره، وإن أتوا به من خلف القبر فليدوروا به من قبل موضع رجليه ثم يضعوه في قبلة القبر، وإن أتوا به من ناحية المغرب فليدوروا به خلف القبر ثم من موضع رجليه فيضعوه قدام

- 767 -