الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧٧

دعوا أحداً لمعونتهم فعليه إجابتهم، ولا ينصرف عنهم إلا إن أذنوا له لأنه وجب عليه ذلك حين دعوه، وكذلك سادات العبيد على هذا الحال، فإن لم يكن أولياء الميت فعلى من اصطحب معه إن كان ذلك في سفر أو من حضره من الناس حيث مات، أو على أهل المنزل إن مات فيه وإنما تلزمهم هذه الحقوق ما دام جلده مغطياً لعظامه ولم ينسلخ ولم تفترق أجزاءه، إن افترقت اعضاؤه فليس عليهم شيء من غسله والصلاة عليه وكفنه، ولكن يوارونه لئلا يفسده شيء فيضمنوا، وإن وجدوا جثته ولم يجدوا رأسه، فإن بعضهم قال تلزمهم جميع قال تلزمهم جميع حقوقه لأنه إنما ينظر في ذلك إلى كثرة الجسد، وقال بعضهم: ليس عليهم شيء من حقوقه إلا التواري واللف ما خلا الرأس فإنهم يجعلون له حقوق الميت كلها، وقيل فيه غير ذلك والله أعلم. وبالجملة إن جميع ما لا يلزمهم حقوقه فليس عليهم إلا أن يلفوه ويواروه، وليس عليهم تقبيره ولا أن يجعلوا لهم المقابر، وهذا شبه إسقاط النساء، والأقلف البالغ، والمشرك

ما الحكم قلت: يحتمل أن يخرج على الصلاة فأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بهذه الأمور على التفصيل السابق، حرره وأما المرأة فالزوج أولى في الغسل من ذوات المحارم ثم ذوات المحارم على الترتيب وذوات المحارم كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة ثم القرابة ثم الأجنبية، حرر جميع ذلك

قد انتهت حاشية الجزء الأول من الإيضاح والله أعلم.

770 -