الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

وهي:

باب في معرفة

ما تجب فيه الزكاة من الأموال

أجمع العلماء على أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الحبوب

: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب ونوعين من المعدن وهما الذهب والفضة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المعمول، وثلاثة من الحيوان: الإبل والبقر والغنم. وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها فمنهم من لا يرى الزكاة إلا في تلك الأربعة المذكورة، وبه قال سفيان الثوري. ومنهم من قال: إن الزكاة في جميع المدخر المُقْتات من النبات، وهو قول مالك، ومنهم من قال: إن الزكاة في جميع ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب. الله: الزكاة في ستة أشياء من الحبوب: التمر

فقط

وقال أصحابنا

رحمهم

والزبيب، والحنطة، والشعير، والسلت، والذرة. وسبب اختلافهم

-9 -