الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢-
يدي ثلاث فتحات من ورق - أو قالت من ذهب. فقال ما هذا؟ فقلت: أتزين لك به يا رسول الله، فقال اتودين زكاتهن؟ فقلت: لا، فقال: حسبك من النار، إعلمي أن فيهن
(1)
الزكاة (). فهذا دليل قاطع في زكاة الحلي والله أعلم.
وأما الحيوان فإنهم اتفقوا كما قدَّمنا على زكاة الإبل والبقر بعضهم: الزكاة السائمة منها، واختلفوا في غير السائمة، قال والغنم في هذه الأصناف سائمة كانت أو غير سائمة، وقال بعضهم:
لا زكاة في غير السائمة، وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم، وذلك أن دليل الخطاب في قوله عليه السلام: (ليس في
(2)
سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون) (2). يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله عليه السلام: (في الأربعين شاة شاة) (3). يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة، والعموم أقوى من دليل الخطاب، وكذلك في الإبل قوله عليه السلام: (ليس فيها دون خمس ذود صدقة). غير أنه قد ورد في الإبل إسقاط الزكاة عن غير السائمة تصريحاً، وذلك أنه روي في الحديث عن
(4)
(1) رواه ابو داود والدارقطني. (3) الدارقطني.
(2) الدارقطني (4) الدارقطني.
-17 -