الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣•
الرسول عليه السلام أنه قال: (لا صدقة في الإبل الجارة) (1) والجارة التي تجر بالزمام، وسميت جارة بمعنى مجرورة كما يقال
سر
"
(2)
كاتم أي مكتوم قال الله تعالى: (فلينظر الإنسان تما خُلق خلق من ماء دافق} (3). أي مدفوق، وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم عن الرسول عليه السلام أنه قال: (ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة) (3). والجارة هي التي تجر بالزمام تذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة الحمير والنخة الرقيق، والجبهة الخيل، فهذا خلاف لأبي حنيفة الموجب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة، وقصد بها النسل أعني إذا كانت ذكراناً وإناثاً قياساً على الإبل والبقر، والحجة عليه ما روي من طريق أبي هريرة أنَّ النبي عليه السلام قال: (ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة) (1).
"
(1) الدارقطني والحاكم والبيهقي. (3) أبو داود والدارقطني والبيهقي.
-17 -
(2) الطارق: 5 - 6 (4) رواه الجماعة.