الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤

باب في زكاة الحبوب

من كم تجب، وكم تجب، ومتى تجب؟

أما من كم تجب الزكاة في الحبوب فإنها لا تجب فيا دون خمسة أوساق. والدليل على ذلك ما روي من طريق ابن عباس أن النبي قال: (ليس فيها دون خمسة أوساق صدقة) (1). والوسق معروف عندهم ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد بمد النبي، والمد رطل وثلث، هكذا نقل أصحابنا الحديث النبي علل أو عن بعض الصحابة، ففي هذا دليل إذا نقص الكيل عن خمسة أوساق قليلاً أو كثيراً ليس فيه صدقة، وقال بعض أهل العلم: النقصان في ذلك نصف صاع أو على قول بعض، وهذا يشبه أن يكون منهم استحساناً وقال أبو حنيفة: ليس في الحبوب ولا في الثمار نصاب، وكذلك

ربع

رحمهم

صاع

الله،

(1) أحمد ومسلم والنسائي.

-18 -