الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

يستتم الشريك مع شريكه، وقياساً أيضاً على نصاب الحيوان غير أنه لما كان اشتراط النصاب إنما هو الرفق بأرباب الأموال

على ما قدمنا وجب أن يعتبر في النصاب المالك الواحد، ولهذا يستتم الشريك بشريكه في هذا كله والله أعلم.

قال

بعضهم

:

لا

وإن اشترك الزرع أو الغلة مع رجال شتى ولم يبلغ مع كل واحد

يضم

ما له

مع كل واحد منهم،

منهم مقدار ما تجب فيه الزكاة فإنه فان بلغ ما تجب فيه الزكاة أدى عليه لأنه مَلَكَ النّصاب كما قال عليه السلام. وإن لم يبلغ مقدار ما تجب فيه الزكاة فليس عليه شيء، وإن استتم مع بعض شركائه ولم يستتم مع بعض فإنه يؤدي مع من أتم منهم كما قدَّمنا، وليس عليه فيما لم يتم فيه شيء إلا إن كان في نصيبه من جميعهم ما تجب فيه الزكاة، فإنه يؤدي على الكل أعني نصيبه من الكل

•

ويستتم الرجل النصاب بمال أولاده الأطفال وكذلك يستتم بمال أولاده الأطفال الآخرين منهم في جميع ما تجب فيه الزكاة، لأنه بمنزلة مال واحد في لقوله عليه السلام: (أنت ومالك

-19 -