الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

لأبيك

(1)

فقد توجه الخطاب في وجوب الزكاة على هذا إلى الأب لرفع القلم على الأطفال. وقال بعض: لا يستتم والد بمال ولده سواء كان طفلاً أو بالغاً، وكذلك أولاده الأطفال فيما بينهم على هذا الحال، وذلك فيما يوجبه النظر لأن مال كل واحد منهم غير مال صاحبه، والله أعلم

(1) متفق عليه.

- 20 -