الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١باب في معرفة
كم تجب من الزكاة في الحبوب
والأصل فيه ما روي من طريق ابن عباس أن النبي قال: (فيما سَقَتِ السماء والعيون العشر وما سقي بالدوالي والغرب فنصف العشر) (1). وذلك أنه ما سقي من هذه الحبوب والثمار بالعيون والانهار والامطار ففيه العشر، من عشرة واحد، وما سقي بالدوالي والنواضح والرشا والعلاج، ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد بعد استكمال النصاب كما قدمنا، وما سقي من هذه الحبوب والثمار بالزجر وسقاه الغيث، فقد اختلف أهل الفقه في زكاته فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسست عليه، وقال بعضهم: على ما أدركت عليه، وقد ذكر في كتاب الحضرمي قال أبو الحسن: وأحب إلي أن يكون على ما أدركت، لأن بذلك تصح به الثمرة، وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة، فلينظر
(1) رواه الجماعة.
-21 -
٨٠٧ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.