الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤تسهيلاً على أرباب الاموال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع الأموال التي بين يديه، والقول الأول عندي أصح لأن الإجماع يعضده، وكذلك أيضاً اختلف من أجاز القيمة هل يعطي في القيمة غير الصامة؟ قال بعضهم: لا يعطي في القيمة غير الصامة، ولا يعطي التمر على الزبيب، ولا الزبيب على التمر، ولا الذرة على السلت، ولا السلت على الذرة، وقال بعضهم: لا بأس إن لم يبق عليه شيء من قيمة ما عليه، وكذلك جميع أنواع الزكاة على هذا الحال والله أعلم
- 24 -
٨١٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.