الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

باب في معرفة

متى تجب زكاة الحبوب ومتى لا تجب

فإنهم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: إذا دخلها الإدراك ولو أقل القليل، وقال بعضهم: لا تجب فيها الزكاة حتى يدرك منها مقدار خمسة أوساق، وقال بعضهم: لا تجب الزكاة إلا فيما أدرك دون ما لم يدرك، وقد أجمعوا أنه لا تجب فيها الزكاة قبل بدء الإدراك، فإجماعهم على هذا يقضي على اختلافهم أنَّ علة أن علة وجوب الزكاة الإدراك، فمتى لم تدرك فهي علف لا تسمى حباً ولا تمراً. والزكاة إنما وجبت في الحبوب والتمر لا في العلف، بدليل قوله عليه السلام: (ليس) في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق) (1). ويمكن أن يكون سبب الاختلاف بينهم هو: هل هذا الحكم معلق بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ فمن علقه بأوائل

(1) أحمد ومسلم والنسائي. وفي بعض روايات مسلم: ثمر بالثاء المثلثة. مصححه.

- YO-