الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧الآخر ولو لم تجب فيه الزكاة. والأصل في هذا كله فيما يوجبه النظر أنه متى اجتمع عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فلا
يأكل
بعد ذلك
من جميع
يضم إليه، سواء حصده. أو
لم
يحصده، لأنه مال واحد وجبت عليه فيه الزكاة، وما لم يجتمع عنده من الحب ما تجب فيه الزكاة فإنه يأكل على قول بعضهم، إلا ما وصل إلى الأندر إلا ما ذكرناه من مسألة عمال الزرع فيما قدمنا.
فصل
والعامل تابع لصاحب المال على قول من أجاز ذلك، وعلى قول من لم يجوزه يكون العُشْرُ على صاحب المال وللأجير عناه، ومثال ذلك إن استأجره أن يحرث له أرضه بسهم معروف، والبذر من صاحب الأرض، أو إستأجره لنخيله ليسقيها ويقوم بها بسهم معلوم من ثمارها فعلى قول من أجاز هذا من العلماء تكون كما اشتركوه، ويؤيد هذا القول ما روي عن
الزكاة بينهم
الرسول عليه السلام قال: (الناس على شروطهم الأشرطاً
(1)
أحلَّ حَراماً أوحرَّم حلالاً) (1).
(1) رواه الجماعة.
- ry -