الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

وما ابشترى الذمي من النخل والأرض والغنم والإبل والبقر من

أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة، وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض المشركين أذا كانت تجري فيها الصدقة.

وما اشتراه المسلمون من نصارى العرب من الأموال التي يجري فيها الخمس عندهم، فإنما على المسلمين فيها العشر، فهذا يدل منهم أن الزكاة حق الأرض كما كانت حق الإبل والبقر والغنم والله أعلم.