الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤باب في زكاة الذهب والفضة
والذي يجب عليه في زكاة الذهب والفضة ربع العشر
(1)
6
والدليل قوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر)). والرقة إسم
يتناول الذهب والفضة، وشروطها ثلاثة خصال: استكمال النصاب واستقرار الملك، واستكمال الحول.
"
أما استكمال النصاب: فالحجة فيه ما روي من طريق ابن عباس، أن النبي عليه السلام قال: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) (2). والأوقية أربعون درهماً، (وليس فيما دون
(2)
(3)
عشرين مثقالاً صدقة) (3). والمثقال عندهم وزن ثلاثة قراريط من. الفضة، والقيراط وزن ثلاثين حبة من الشعير، وهذا في غير المسكك من التبر، وأما المسكك فإن وزن الدينار عندهم أربعة
(1) أحمد وأبو داود والترمذي. (2) أحمد ومسلم.
(3) ابن ماجه والدارقطني والبيهقي.
- {{-
٨٣٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.