الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

وثمانون حبة، ونقصت منه ست، حبات بالنار

،

واختلفوا فيما زاد

على المايتين درهماً والعشرين مثقالاً، فعند أصحابنا ما زاد على المايتين درهماً، ففي كل أربعين درهماً درهم، وما زاد على العشرين مثقالاً، ففي كل أربعة مثاقيل عشر المثقال، ولو بلغت القناطير، وما دون الأربعين درهماً، فليس فيه شيء، وكذلك ما دون أربعة مثاقيل.

والدليل عندهم ما روي عن النبي عل الله قال المعاذ: (إذا زاد على المايتين ففي الأربعين درهماً درهم) (1). وأما ما زاد على العشرين مثقالاً فلم أحفظ فيه خبراً عن الرسول عليه السلام في أثر أصحابنا، ولعلهم حملوا ذلك على ما جاء في حديث معاذ، ولذلك جعلوا أربعة مثاقيل بإزاء أربعين درهماً على ما كانت قيمته قديماً، ولأن الذهب والفضة عندهم جنس واحد على ما يأتي تبيانه إن شاء الله. وفي الأثر: وقال ابن عباد: وما زاد على المايتين درهماً أو العشرين مثقالاً فبحسابه قليلاً كان او كثيراً، وعلى قول ابن عباد قال بعض أهل الخلاف، واحتجوا بدليل الخطاب من قوله عليه السلام: (ليس فيما

(1) متفق عليه.