الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

الذهب ويستكمل بهما النصاب إذا عجز كل واحد منهما عن النصاب؟ قال أصحابنا: يضم كل واحد منهما إلى صاحبه ويستكمل

به النصاب عند عجز كل واحد منهما عن النصاب، وذلك أنهما

،

عندهم بمنزلة شيء واحد لاتفاقهم في المنفعة، كما تقول الفقهاء: انهما رؤوس الأموال، وقيمة المتلفات، وعليهما قاس أبو عبيدة

رحمه الله، ضم الحنطة إلى الشعير في استكمال النصاب.

وفي الأثر: وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب وماية درهم فحال عليه الحول، فقولهما أن فيه الزكاة، وبه نأخذ يعني الربيع بن حبيب وابن عبد العزيز. وقال ابن عباد: لا زكاة في شيء من ذلك حتى يكمل الذهب عشرين مثقالاً والفضة مايتي درهم ولا يضاف بعضه إلى بعض، ويقول هذا مال مختلف، وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة قال: فلا يضاف بعض هذه الأموال إلى بعض، وكذلك ذكر عن الشافعي قال: يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب، والقول الأول أصح،

لا

وهو قول أصحابنا رحمهم الله.

وأما صفة الضم في هذا فإنه ينظر مقدار كل جنس منهما في

- {Y-