الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩ومايتا درهم فضة أو خمسة عشر مثقالاً ذهباً وخمسون درهما فضة وما أشبه هذا المعنى، فإن في هذا كله يأخذ الوقت ويصرف إلى
أيها يصلح للزكاة عند حلول الوقت، وكذلك إن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم ومائة درهم أو مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالاً وتسعة مثاقيل، فإنه يصرف أحدهما إلى صاحبه لأخذ الوقت ولوقت العطاء، وأقل ما يصرف إليه من الفضة ثلاثة دراهم كما لا يكون له أصلاً للزكاة إلا ثلاثة دراهم فصاعداً على ما سيأتي
بيانه إن شاء الله
له
وقال بعضهم
أقل ذلك درهم، وأما أقل من الدرهم فلا حكم عندهم، وهذا يمكن أن يكون منهم استحساناً لأن هذه مسألة إجتهادية اختلف الناس فيها، ومثال ذلك: أن يكون عنده تسعة عشر مثقالاً وثلاثة دراهم، وثلاثة دراهم، أو درهم في قول بعضهم، فإنه إن كان في الكل صرف مايتي درهم أخذ الوقت وأدى وقت الأداء والله أعلم.
وأما الذهب فإنه يصرف إلى القليل منه والكثير، وقال بعضهم: أيضاً لا يصرف إلا إلى ثلاثة دنانير كما لا يكون له أصلاً إلا ثلاثة
(3)
-?9 -