الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

بمنزلة

المعدوم، وعلى هذا إن جحده المدين فحلفه فليس عليه شيء، وأما إن لم يحلفه فإنه يؤدي زكاته لأنه قادر على أخذ ماله، إلا أن يكون المدين ممن لا يقدر على أخذ حقه منه، أو كان غائباً،

قد أيس منه، وإن كان المدين لا يعرفه وأيس منه فإنه في هذا

منه

فالعلة في هذا كله ممنوع

6

كله ليس عليه شيء لأنه واحدة. وكذلك كل ما تلف له من مال مدفون على هذا الحال

والله أعلم

•

وإن ملك مالاً لا يعرفه مثل ما إذا ورثه فإن وقته من حين ورثه، لأن العلة في هذا كله الملك وإن كان هذا المالك طفلاً أو

من

مجنوناً، ثم بلغ الطفل أو أفاق المجنون، فعلى ما قدمنا الاختلاف، فمن جعل عليها الزكاة قال: وقتها من حين دخل المال ملكها، ومن أسقط عليهما الزكاة جعل وقتهما من حين

التكليف والله أعلم

•

فصل

والمرأة إذا تزوجت بفريضة الدنانير أو الدراهم وقد تم ما تجب فيه الزكاة ولم تيس الزوج فإن في هذا اختلافاً، قال بعضهم:: و تأخذ

-30 -