الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥الوقت وتزكي، وقال آخرون: تأخذ الوقت ويكون ذلك موقوفاً حتى يمس الزوج أو يطلق، وأصل اختلافهم هل الصداق يجب لها بالعقد أو بالمسيس؟ فمن قال: إنما يجب لها الصداق بالعقد أوجب عليها أن تأخذ الوقت وتزكي، فإذا وقع الطلاق قبل المسيس نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق، ومن قال: إنما يجب لها الصداق بالمسيس، وإنما يجب لها بالعقد النصف فقط لم يوجب عليها زكاة النصف الباقي، وتكون موقوفة حتى يمس الزوج أو يطلق قبل أن يمس، والله أعلم.
رجع
وأما إن تزوجها بعشرين ديناراً نكاحاً فاسداً أو كانت ذات محرم منه ثم عرف بعد ذلك، فإن هذه لا تستحق الصداق إلا بالمسيس، فإذا وقع المسيس وجب الصداق، وأخذت الوقت لقوله عليه السلام: (لكل موطوءة صداق) (1). وكذلك أيضاً اختلفوا في الأجير متى يأخذ الوقت إن استأجره بعشرين ديناراً،
قال
بعضهم
: لا يأخذ الوقت حتى يكمل العمل ويستحق الدنانير:
6
وقال بعضهم: إذا دخل العمل استحق الدنانير، وعليه أخذ الوقت
(1) رواه الجماعة
1801