الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

للزكاة ووجب عليه أن يوفي العمل. وكذلك إن أخذ وصية الحج بالأجرة على هذا الحال

وأصل اختلافهم في هذه المسائل في هذا الفصل من جهة

اختلافهم متى يستحق هذا المال ومتى لا يستحقه والله أعلم.

وأما جميع ما يرجع إلى قيمة العدول من عناء الاجارات، وأرش الجراحات، ومتعة النساء المطلقات، وغير ذلك من فساد الأموال والتباعات، فإنه في هذا كله لا يؤدى عليه الزكاة، ولا يسقطه الذي وجب عليه حتى يقو، فإذا قوم عند الحاكم أو تراضيا على القيمة عند أنفسهما أخذ له الوقت صاحبه وأسقطه الذي هو عليه، لأنه ما لم يثبت له ولم يعرف ما يصح له بعد والله أعلم.

وجميع هذه الديون التي يؤدى عليها ويسقطها من وجبت عليه إنما هي في الذهب والفضة خاصة كما قدَّمنا، ويحط ما عليه من الدنانير من الدراهم، وما عليه من الدراهم من الدنانير التي عنده، لأن الدنانير والدراهم جنس واحد كما قدمنا، وكذلك المسكك

وغير المسكك

على

هذا الحال

"

وجميع

ما عليه من الديون المعلومة

يسقطها عرف أصحاب الديون أو لم يعرفهم، وسواء كان

1971