الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٠

باب في استكمال الحول

واستكمال الحول شرط في الزكاة، زكاة الذهب والفضة

والحيوان، بدليل قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملاً:

(إنتطر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ

حولا ثم خذ منهم

ما أمرتك به) (1)

وقوله عليه السلام: (ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول) (2) ففي هذا دليل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول

عند مالكه، فبهذا يحتج من قال: لا زكاة في الفائدة مع حتى يحول عليها الحول.

الأصل

وأما من أوجب الزكاة في الفائدة مع الأصل قبل الحول احتج بقوله عليه السلام لمعاذ: (إذا زاد على المايتين درهماً تفي الأربعين درهماً درهم) (3). وتفصيل هذا أن الفائدة لا تخلو من وجهين: إما

(1) تقدم ذكره. (2) أبو داود. (3) تقدم ذكره.