الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠باب في استكمال الحول
واستكمال الحول شرط في الزكاة، زكاة الذهب والفضة
والحيوان، بدليل قوله عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن عاملاً:
(إنتطر بأرباب الأموال حولاً ثم خذ
حولا ثم خذ منهم
ما أمرتك به) (1)
وقوله عليه السلام: (ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول) (2) ففي هذا دليل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول
عند مالكه، فبهذا يحتج من قال: لا زكاة في الفائدة مع حتى يحول عليها الحول.
الأصل
وأما من أوجب الزكاة في الفائدة مع الأصل قبل الحول احتج بقوله عليه السلام لمعاذ: (إذا زاد على المايتين درهماً تفي الأربعين درهماً درهم) (3). وتفصيل هذا أن الفائدة لا تخلو من وجهين: إما
(1) تقدم ذكره. (2) أبو داود. (3) تقدم ذكره.
٨٤٦ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.