الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه، لأنها لا تجب على ما دون النصاب، والله أعلم.
وكذلك من له عشرون ديناراً أو مايتا درهم فأخذ لهم الوقت ثم أعطى منهم ديناراً أو تسمية منه نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً، أو ما أشبه ذلك قبل استكمال الحول، فإن وقته منتقض .. فإن استفاد بعد ذلك ديناراً آخر استأنف الوقت من حين استفاده، لأنها فائدة وردت على ما لم تجب فيه الزكاة، ولا تجب فيه حين ورود الفائدة فاستقبل لهما الحول كما قدمنا. وكذلك إن تلف منها شيء بمعنى من المعاني أو غصبه له غاصب أو أخرج منها شيئاً من ملكه بأي وجه خرج من وجوه الأملاك، فإن وقته في كل
هذا منتقض لما قدمنا
وكذلك إن أبدلها بعشرين ديناراً يداً بيد، فإن وقته منتقض عند بعضهم، وذلك أنهم اختلفوا في البدل، قال بعضهم: بدل الشيء هو الشيء، وقال آخرون: بدل الشيء غير الشيء.
وأما إن أسلفها لرجل أو أسلف بعضها، فإنه في هذا الوجه لا ينتقض وقته لأن عليه أن يعطى على ما له على الناس من
-45 -