الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٩زكاة عامين لعام (1)، فهذا الحديث يدل على جواز أكثر من الشهر والشهرين، والله أعلم
وفي الأثر في قولهم رحمهم الله: إن تعجيل الصدقة جائز لهذا الخبر. على أنه إن تلف المال فلا رجوع فيها، والله أعلم. واختلفوا إن استفاد مالاً آخر قبل الوقت هل يزكيه للوقت أم لا؟ والله أعلم.
أكثر
ومن له عشرون ديناراً فتركهم ولم يؤد زكاتهم أربعين سنة أو ذلك ففيه اختلاف، قال بعضهم: يعطي تلك العشرين
من
وليس عليه غير ذلك إن مكنت أربعين سنة، وإن مكنت ثمانين
وإن مكنت من
سنة فإنه يعطيها ويعطي عشرين أخرى
نفسه،
عشرين سنة فعليه عشرة دنانير
6
وقال بعضهم: يعطي نصف دينار
وأن
على السنة الأولى وليس عليه غير ذلك، فهذا الاختلاف منهم، يدل أن منهم من قال: إن الزكاة حق الله في الذمة كالصلاة والصوم، قال: حق للمساكين متعلق بالمال، فمن كانت عنده حق في الذمة أوجب عليه أن يؤدي عن كل سنة على العشرين نصف دينار قلت أو كثرت، ومن كانت عنده حقاً متعلقاً بالمال
منهم من
(1) رواه أحمد ومسلم.
-99 -