الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠للمساكين لم يلزمه غير نصف الدينار الذي وجب عليه في السنة الأولى، لأنه شريك مع الفقراء في الدينار، فلما صار شريكاً نقصت الفريضة ولم تلزمه الزكاة في السنين الباقية، وكذلك أيضاً على هذا الحال من له أربعون ديناراً فتركها أربعين سنة، فمن كانت عنده حقاً في الذمة أوجب أن يعطيهم كلهم في الزكاة، ومن كانت عنده حقاً متعلقاً بالمال للمساكين قال: يحط عليه كل سنة ما عليه من الزكاة قلت السنون أو كثرت، وقلت الدنانير أو كثرت، ومثال ذلك: أن يعطي على السنة الأولى ديناراً، ثم يعطي بعد ذلك على أربع سنين ديناراً إلا عشراً أو يسقط عنه حصة الدينار الذي استحقه الفقراء، ويسقط عنه أيضاً ما زاد على الفريضة وهو ما دون أربعة دنانير، لأن ما زاد على العشرين ديناراً ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وما دون فليس فيه شيء، وبعد أربع سنين تنكسر الفريضة من ستة وثلاثين، فليعط على كل سنة ديناراً إلا خمساً، ويسقط حصة الدينار الذي استحقه الفقراء أيضاً من فريضة ست وثلاثين الزائد على الفريضة كما قدمنا حتى تنكسر الفريضة من اثنين وثلاثين، فليؤد على كل سنة ديناراً إلا ثلاثة
1 Y+1