الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

أعشار الدينار كما قدمنا حتى تنكسر الفريضة من ثمانية وعشرين فيؤدي بعد ذلك ديناراً إلا خمسي الدينار على كل سنة حتى تنكسر الفريضة من أربعة وعشرين ديناراً فيؤدي على كل سنة بعد ذلك نصف دينار، حتى تنكسر الفريضة من عشرين ديناراً بنقصان نصف قيراط، فليس عليه شيء بعد ذلك، والله أعلم.