الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

باب في زكاة العروض

التي يقصد بها التجارة

وزكاة العروض التي يقصد بها التجارة ثابتة عند علمائنا رحمهم الله، لأنه مال مقصود به النماء والزيادة، فأشبه الحرث والماشية والذهب والفضة، لكنهم اختلفوا كيف يزكي؟ قال بعضهم: يزكي على ما جعل فيها من الذهب والفضة، وقال بعض: يزكي على قيمتها ما لم تنقص عما جعل فيها، فإذا انتقصت زكاها على ما جعل فيها، وقال بعض: يزكي على قيمتها زادت على ما جعل فيها أو نقصت، وتفصيل ذلك أن من قال على ما جعل فيها من الذهب والفضة، فهو على هذا المذهب يؤدي على الذهب والفضة، سواء جعلها في متاع التجارة أو أسلفها لأحد أو أسلمها في متاع التجارة أو غير ذلك، فإنه يؤدي على الأصل ما لم يبع متاعه بالذهب أو الفضة، ومن قال: يؤدي على قيمتها كان عنده يؤدي على قيمتها

- 72 -