الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

وإذا كان كأخرى السمع لها فالأذنان هما السامعتان والله أعلم.

مسألة في الرجلين:

إتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم فرضهما الغسل، وقال قوم فرضهما المسح، وأصل

مسألة في الرجلين:

فائدة: لكل رجل كعبان على المعروف عند أهل اللغة، قيل قوله تعالى إلى الكعبين إشارة إلى الناتئين في مفصلي الساقين لأن لليد مرفقاً واحداً، فلو كان المراد الناتئ في ظهر القدم لكان لكل رجل كعب واحد، فكان يقول إلى الكعاب كما يقول إلى المرافق لتقابل الجمع بالجمع، فلما عدل عنه إلى التثنية دل على أن مراده الكعبان اللذان في أطراف الساق، فيصير معنى الآية: اغسلوا كل رجل لكعبيها، انتهى مزني، وقد نقل بعض قومنا الإجماع على غسل الكعبين الناتئين في مفصلي الساقين، ونقل بعضهم القول بانتهاء الغسل للكعب الذي في معقد الشراك، وقرئ أرجلكم بالرفع مبتدأ خبره محذوف أي اغسلوها، وفي كلام المشيخ إسماعيل رحمه الله التصريح بأن المراد بالكعب العظم الذي عند معقد الشراك، وفي كلام المؤلف رحمه الله آخراً ما يدل على أن المراد به الناتيء في مفصل الساق وهو الصواب والله أعلم. اللهم إلا أن يريد الشيخ أبو طاهر بالنعل غير معناه المتعارف بل ما تعرف الآن هو اللائق به رحمه الله تعالى

وهذا

•

قوله: فقال قوم فرضها الخ. وذهب ابن جرير والطبري وداود الظاهري

- 19 -