الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

عليه، وإن لم يكن فيها ما يؤدي عليه لم يلزمه شيء ووقته أيضاً غير ثابت، ومن قالى: يؤدي على ما جعل فيها وعلى قيمتها، فإنه يؤدي على ما جعل فيها، فإن كانت الزيادة فليؤد عليها، وإن كان نقصاناً فليؤد على ما جعل فيها ولا يشتغل بنقصان السعر والله أعلم. وهذا القول جامع للمذهبين، وكذلك أيضاً من جعل أقل من عشرين ديناراً في المتاع للتجارة فقوموه بعد ذلك فوجدوا فيه عشرين ديناراً، فإنه يأخذ لها الوقت من حين قوموها، وإن وجد قيمته بعد ذلك ناقصة دون الوقت انتقض وقته إن كان من الدراهم التي لم تؤدى عنها الزكاة قبل ذلك، وإن انتقصت قيمته. بعد الوقت. فوقته ثابت ما بقي من قيمته ثلاثة دنانير، وكذلك الدراهم على هذا الحال، فوقته ثابت ما بقي من قيمتها ثلاثة دراهم، فالقيمة على هذا المذهب بمنزلة الدنانير أو الدراهم، وكذلك إن تلف من هذا المعنى، إنما ينظر في ذلك إلى القيمة، والله

السلعة

شيء

على

أعلم. وفي الأثر: وأما من جعل عشرين ديناراً أو مائتي درهم من الدنانير أو الدراهم التي تؤدى عنهم الزكاة قبل ذلك في التجارة

فحال عليها الحول فإنه إن كانت فيها الزيادة على ما جعل فيها

فليعط على الزيادة، وإن كان النقصان وهو من نقصان الأسعار

6

- Y{-