الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨في متاعه أم لا،
التجارة يؤدي لأن هذه معاوضة، وكل معاوضة فهي من طريق المكاسبة، وكذلك أيضاً إن كان يبدلهم بالقيمة على هذا الاختلاف إن كان يأخذ الوقت بقيمة المتاع الذي أخذ والله أعلم. ويشبه أن يكون شراء المتاع للتجارة نسيئة المعنى، والله أعلم. وكذلك أيضاً إن دخلت الدراهم في بعض
:
على هذا
المتاع دون بعض، قال بعضهم: يقوم جميعاً ويؤدي عليه حين دخلت الدراهم في بعضه، وقال آخرون: لا يقوم إلا ما جعلت فيه الدراهم دون غيره، ومثل ذلك: إن عمل ثياباً من صوف غنمه فاشترى أرجواناً بالدراهم فجعله لعلم الثياب، فإن بعضهم قال: يؤدي على ما جعل من الدراهم في الأرجوان أو على قيمته في قول بعضهم، وقال بعضهم: يقوم المتاع والأرجوان جميعاً ويؤدي عليه إن بلغ ما يؤدي عليه، وسبب اختلافهم فيما يوجبه النظر هل هي تجارة أم لا؟ والله أعلم. وإن اشترى شعيراً بعشرين ديناراً للتجارة، فحرثه فحصد منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، فإنه يؤدي
على ما جعل فيها من الدنانير ويعطي عشرها أيضاً في قول بعضهم:
،
وقال آخرون: لا يؤدي إلا على ما جعل فيها من الدنانير، وكذلك ما تجب فيه الزكاة إن جعله للتجارة على هذا الاختلاف،
جميع
- YA-