الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

كانت الزكاة من كلا الوجهين تجب عليه كله، إلا أن زكاة أحد الوجهين أكثر من زكاة الآخر فإنه يزكيه زكاة المال المضاف إليه، سواء قلت الزكاة أو كثرت، والله أعلم

ومثال الوجه الأول: أن يكون لرجل واحد أربعون شاة فإن عليه الزكاة لأنه قد اجتمع له النصاب، وكذلك إن اشترك مع ثمانين رجلاً كل واحد منهم شاة، فإن عليه الزكاة لأنه اجتمع له النصاب بالأجزاء، وكذلك إن اشترك مع رجل عشرين شاة وله

على حدة ثلاثون، فإنه يأخذ الوقت لأنه قد اجتمع له النصاب بعضه بالأجزاء وبعضه بغير الأجزاء.

رجل

وأما الوجه الثاني: فهو أن يشترك أربعون شاة مع أو رجلين أو أكثر من ذلك، فإنه يؤدي الزكاة لأنه اجتمع له مع شركائه نصاب، وكانت عليهم الزكاة، وإن اشتركوا: عشرين منهن أثلاثاً وعشرين منهن أنصافاً، فإن بعضهم قال: ليس عليهم الزكاة

وبعضهم

قال: عليهم أن يأخذوا الوقت.

وأصل ذلك عندي هل هذه شركة واحدة أم شركتان؟ ولذلك اشترطنا قبل هذا أن تكون الشركة واحدة، وكذلك إن

اشترك مع رجال شتى وفيهم من أتم

من معه،

، وفيهم من لم يتم معه،

1401