الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦فإنه يؤدي مع من أتم معه وليس عليه فيمن لم يتم معه شيء إلا
مع
إن جمع جميع ماله فوجده نصاباً، ومثال ذلك لو اشترك رجل أربعين شاة، وله فيهن ربعهن واشترك مع آخر أربعين وله
معه،
فيهن ربعهن، واشترك مع آخر عشرة فإنه يؤدي مع من أتم وليس عليه مع صاحب العشرة على العشرة شيء لأنه لو جمع ما له كله لم يتم أربعين، ويكون له في هذا وقت واثنان وأكثر من ذلك، فإن استفاد من الغنم ما يتم به أربعين فإنه يرجع إلى وقته الأول فيؤدي فيه صدقة غنمه كلها، وقال بعضهم: إنما يعطي صدقتها عند الوقت الذي استقبله، ويعطي على ما مضى من السنة على الغنم التي يعطي عليها في الأوقات التي تركها.
وأما الوجه الثالث: فهو أن يشترك مع رجل ثمانية وسبعين شاة، فأخذ لهن الوقت ثم استفاد لنفسه شاة واحدة على حدة، فإنه يضم إليها ما له مع الشريك فيؤدي عليهن شاة، لأنه قد اجتمع له نصاب، ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض ويترك بعضاً، وكذلك أيضاً لو اشترك مع رجل ثمانين شاة بينهما نصفين، فإن
عليها شاة واحدة بينهما
،
وإن استفاد لنفسه ثلاث شياة فليجمع
ما له من الغنم وليؤد عليهن شاة كاملة لئلا يؤدي على بعض ويترك
1471