الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

يؤدي صاحب التجارة على ما له من الغنم، ويؤدي على ما جعل فيها من الذهب والورق، فإنه يستتم مع صاحب الكسب على هذا القول، وقد قدمنا هذا فيما مضى والله أعلم ..

وأما استقرار الملك فإنه كما قدمنا في الذهب والفضة شرط في

وجوب الزكاة، غير أن الفرق بينهما لا يعطى فيما سوى الذهب والفضة على ما له في ذمة الغير، والله أعلم.

حكم

وأما استكمال الحول، فهو شرط أيضاً كما قدمنا في الذهب والفضة، والدليل في هذا واحد، وكذلك أيضاً الفائدة في زكاة الغنم حكم الأصل الواردة عليه وهو النصاب من المال أدَّى عليه الزكاة أو لم يؤد لأنه مال تجب فيه الزكاة، وأقل من النصاب من المال الذي وجبت فيه الزكاة أداها أو لم يؤدها كما قدمنا قبل في الذهب والفضة، وأقل ذلك ثلاثة أشياه أو اثنين في قول، وقد قدمنا ذلك في زكاة الذهب والفضة ما فيه كفاية، ولا معنى للإعادة غير أنا ننبه بعده على بعض من ذلك والله أعلم. أخذ الوقت لأربعين شاة فتلفن له كلهن أو بعضهن وبقي

هذا

بعضهم

وإن

نسلهن، وهذا قبل تمام الوقت، فإن وقته انتقض في قول بعضهم

-^^-