الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

انتقض وقته كما قدمنا، وأما إن ورثها مع غيره فوقته ثابت لأن منزلة ما ورثه منزلة الفائدة مع النصاب، وكذلك إن اشتركاها فأعطى واحد منهما تسمية من سهمه من الغنم جميعاً لشريكه فوقتهما ثابت على هذا القول، لأنه يؤدي لأنه يؤدي عند تمام

مع

الحول على مال ملكه حولاً، وما أعطي له بمنزلة الفائدة الأصل، وأما إن أعطي له تسمية من شاة واحدة بعينها، فقد انتقض وقتهما جميعاً، لأنهما لم يشتركا ما تتم فيه الزكاة، ولم يملك وحده ما تتم فيه الزكاة، وإن أعطى واحد منهما سهمه كله لغير شريكه فوقت صاحبه ثابت، لأن المعطى له بمنزلة المعطي،

والله أعلم.

وإذا أخذ الوقت لأربعين شاة فتلفت له واحدة منهن فوقته منتقض، وإن وجدها قبل الوقت أو بعده لم ينتقض، لأن ملكه لم ينتقل عنها، وإن لم يجدها إلا بعدما تلفت الغنم كلها بعد تمام الوقت، فإن عليه أن يؤدي شاة، لأنه ملك النصاب حولاً كاملاً

وكذلك إن غصبت منه ثم رجعت له بعد ذلك بعينها إلا على