الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١قول من قال: إن أيس منها استأنف الوقت إذا رجعت وجعلها بمنزلة المال المعدوم، وأما إن أخذ الوقت لأربعين شاة فتفلت واحدة منين أو أكثر في غنم غيره أن وقته ثابت، وإن تلف من تلك الغنم التي تلفت فيهن الشاة فليحتط لنفسه صاحب الشاة ويعطي عند تمام وقته ولو لم يبق منها إلا واحدة حتى يكون على براءة لأنه مشغول الذمة، وكذلك أيضاً إن أخرجها من
من ذمته
ملكه قبل تمام الوقت. أو أخرج بعضها بوجه من وجوه ه الإملاك أن وقته ينتقض ولو رجعت إليه أيضاً بوجوه من وجوه الإملاك، وكذلك حكم الثلاثة التي هي الأصل إن بقيت من المال الذي وجبت فيه الزكاة كحكم النصاب الذي لم يؤد عنه بعد في جميع الوجوه التي ذكرنا، والله أعلم
فصل
ومن أخذ الوقت لأربعين شاة فمكثت حتى مضى عن الأكثر من السنة فرأى الحاجة في الفقراء قبل أن يحول عليه الحول فأعطى عليهن شاة فتلفت كلها قبل أن يتم عليها الحول إلا ثلاثة، هل تكون هذه الثلاثة أصلاً للفائدة؟ فإن فيها قولين، قال
-91 -