الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢بعضهم: تكون أصلاً للفائدة، وقال بعض: لا تكون أصلاً للفائدة إلا ما أَدَّى عليه في الوقت، فعلى هذا القول إنما هو كالمتطوع في إعطائه الزكاة قبل أن تجب عليه وتلفت بعد ذلك غنمه قبل أن تجب فيها الزكاة، ولذلك لم تكن الثلاثة الباقية أصلاً للفائدة، وعلى القول الأول: تكون أصلاً لأنه قد أدى عنها وهو بمنزلة المزكي في الوقت، لأن الشرع جوز له ذلك، وكذلك أيضاً أخذ الوقت لأربعين شاة فمكثت حتى مضى من السنة ستة أشهر أو أكثر من ذلك ما لم تكمل السنة فرأى الحاجة في فقراء المسلمين فأعطاهم شاة، ثم جاء إلى وقته بمائة وعشرين شاة ليس عليه شيء وقد أجزته التي أعطاها أول مرة، وليعتد بها بعد
إن
تجويز الشرع،
لأن الشرع الشرع جوز إعطاءها
وأما إن بلغ وقته بمائة وإحدى وعشرين شاة فعليه أن يؤدي شاة أخرى على ما زاد لأن التي أعطى إنما أعطاها على الأربعين أول مرة، والله أعلم.
وإن أعطى أول مرة على مائة وإحدى وعشرين، فجاء إلى وقته بمائة وعشرين فعليه أن يؤدي عليه شاة أخرى لأنه إنما
-97 -