الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤وعلى القول الثاني: يحط من ذلك ما وجب عليه من الصدقة سنة، والله أعلم.
ومن له أربعون شاة وتركها سنة ولم يؤد عنها الزكاة حتى بلغت في السنة الثانية: مائة وإحدى وعشرين، وفي الثالثة: ثلاث مائة، وفي الرابعة: أربع مائة، وفي الخامسة: خمس مائة، ولم يؤد عنهن الزكاة في السنين الماضية كلها، ثم تاب بعد ذلك، فإن بعضهم قال: يعطي على كل سنة خمسة أشياء، فهؤلاء جعلوا حكم الفائدة حكم المال الواردة عليه ولو مضى الوقت ما لم يؤد عنه، وقال بعض: يعطي على السنة الخامسة خمسة أشياء، وعلى الرابعة أربعاً وعلى الثالثة ثلاثاً، وعلى الثانية إثنين، وعلى الأولى واحدة؛ وهذا قول من قال: لا تحمل الفائدة على المال الواردة عليه بعد ما مضى الوقت، بل تعتبر لحولها، والله أعلم.
وإن جاء إلى وقته بأربعين شاة ولم يعط عنها شيئاً حتى استفاد إحدى وثمانين شاة فعليه أن يؤدي شاتين؛ لأن حكم الفائدة حكم المال الواردة عليه كما قدمنا، وإن أعطى عليها نصف شاة ثم استفاد الفائدة قبل ان يعطي النصف الآخر، فإنه
1921