الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥يعطي على الفائدة كلها، ويعطي النصف الباقي عليه لأنه مال لم
يؤد عنه زكاته كلها
6
وقال بعضهم: تقسم الفائدة على ما أعطى
وعلى ما بقي، فليحط من الفائدة بقدر ما ناب ما أعطى، إن كان نصفاً فنصف، أو ثلثاً أو ربعاً على قدر ما أعطى من الزكاة، ثم يعطي الباقي عليه وما نابه من الفائدة، وقال بعضهم: ليس عليه في الفائدة شيء بعد ما أعطى بعضاً، وقد قمنا في هذا
ما يكفي والله المستعان وبالله التوفيق.
1901
٨٨١ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.