الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦باب ما يعطي الرجل
في زكاة غنمه
وإنما يعطي في زكاة غنمه ذوات الأسنان الثنية من الضأن
إلى ما فوق ذلك، والرباعية من المعز إلى ما فوق ذلك، وإن أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز على المعز فلا بأس، وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما روي، والأصل في هذا ما روي عن أبي عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة، ولا ربا، ولا ألولة، ولا
فحلاً، ولا شارفاً، ولا ذات هزال، ولا ذات عوار) (1) وكذلك بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال لسعاته: «لا تأخذوا حزرات الناس، ولا الحامل من أغنامهم، (2). قال الربيع: السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، ولذلك قالوا: لا يعطي إلا
(1 - 2) مالك
-97 -
٨٨٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.