الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧المسنة، وإن كان غنمه كلها خرفاناً فإنه يعطي عنها شاة مسنة ولا يجزيه غيرها كما قال عليه السلام، وقال بعضهم: جائز أن يعطي على الخرفان خروفاً إن لم يكن له غيرها، وهذا القول أقوى في باب القياس، لأن زكاة المال منه، وكذلك أيضاً لا يعطي على صدقة غنمه خروفين ولو كانت قيمتهما أكثر من الشاة الواحدة،
وقال بعضهم: جائز إن كانت قيمتهما مثل قيمة الشاة، وهذا على مذهب من جوز القيمة في الزكاة فيما أظن، قال الربيع: الربا التي تربي ولدها، ولعله إنما نهى عن ذلك عليه السلام كي لا يفرق بينها وبين ولدها، كما روي: (أن رجلاً قال له: أبعث إليك ببدنة هدية، فقال: نعم، ولا تجعلها ولهى) (1). والولهى هي الربا، والله أعلم. وقال الربيع: الأكولة شاة اللحم وهي السمينة، إنما نهاهم عن ذلك إلا أن يشاء رب الغنم فحسن جميل، كما روي من طريق آخر أنه: (نهى أن تؤخذ كرائم الأموال) (2). (ونهى ل السعاة أن يأخذوا خيار الأموال) (3). و (نهى أرباب
الأموال أن يعطوا الدون من أموالهم) (4). وفي الأثر قال أبو عبيدة:
(1) رواه أبو داود.) 2 - 3) مسلم.
(4) أبو داود
(8)
-34 -