الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

أيضاً لا يعطي شارفاً كما جاء النهي عن ذلك، وكذلك المهزول وذات العوارى، ذات العيب، وكذلك كل شاة زال عضو من أعضائها مثل رجلها أو قرنها إن زال من أصله، أو أذنها أو زال منها الأكثر، أو عينها، أو سن من أسنانها أو ضرس من ضروسها فإنه لا يجزيه شيء من هؤلاء المعيوبات، وعلى مذهب من جوز القيمة إن أوصل إليها قيمة عيبها جاز، والله أعلم.

وكذلك أيضاً اختلفوا إن كانت غنمه التي وجبت فيها الزكاة كلها مهزولة أو مجروبة أو معيوبة أو مريضة، فإن بعضهم قال: لا يجزيه في ذلك إلا شاة ليس فيها عيب، وقال آخرون: جائز أن يعطي على غنمه منها، وهذا القول كما قدمنا أقوى في باب

القياس، والله أعلم وبه العون والتوفيق.

-99 -