الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

باب في صدقة الابل

والأصل فيها ما روي أن النبي ما كتب كتاباً في زكاة الإبل: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، فمن سألها على وجهها يعطلها، ومن سألها على غير وجهها لا يعطاها، في الأربع والعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، وقد أجاز أن يوحد ابن لبون ذكراً إذا لم تكن بنت مخاض، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي الخمسين

11411