الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

حقة) (1). وهذه رواية عن نافع انها نسخة عمر رضي الله عنه. ويستتم الشريك بنصيب شريكه كما قدمنا في الغنم، وحكم الفائدة في الإبل كحكم فائدة الغنم، وكذلك ما يكون أصلاً للإبل، وقد تقدم هذا كله في باب صدقة الغنم، والإبل في ذلك كالغنم:، ولا معنى لإعادته، وكذلك لا يعطي في صدقة الإبل المجدورة ولا العمياء، ولا من زال عضو من أعضائها، فسبيلها

سبيل الغنم في ذلك، فإن وجبت عليه في موضع بنت لبون، ولم يجدها في إبله فجائز أن يعطي حقاً ذكراً كما أجاز له أن يعطي ابن لبون ذكراً على بنت مخاض إن لم توجد، وكذلك على هذا النسق يفعل في صدقة إبله، ففي هذا دليل على أنه لا يعطي الذكور على الإناث إلا إذا كانت قيمة الذكور أفضل من قيمة الإناث، والله أعلم، وبه العون والتوفيق.

(1) أبو داود.

1111