الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨وخادم تخدمه، وغنم يحلبها وعنده قوت سنة، ولم يكن عليه دين، فإذا اجتمعت عنده هذه المعاني فلا يأخذ الزكاة
واختلفوا في قيمة هذه المعاني: هل تقوم مقام هذه المعاني أم لا؟ وأصل اختلافهم هو اختلافهم فيما يقع عليه إسم الغنى، وكل راجع إلى اجتهاده فيما يقع عليه الإسم، والله أعلم.
لأنه
وعلى هذا المعنى أيضاً: لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأبيه، ولا لأمه، لأنهما يدركان عليه نفقتهما إذا احتاجا، وماله لهما إذا احتاجا، وإن كانت أمه تحت زوج فلا بأس عليه أن يعطيها من زكاته على قول بعضهم، نه لم ترجع إليه نفقتها، وكذلك لا يعطيها لزوجته لما ذكرنا من النفقة، وكذلك أولاده الأطفال لا يعطيهم، وأما أولاده البلغ فلا بأس عليه أن يعطيهم، وقال بعضهم حتى يجوزهم عن نفسه، وكذلك بناته البالغات فلا يعطيهن حتى يجوزهن عن نفسه في قول بعضهم، وحيازتهن إذا زوجهن وجلبهن أزواجهن، طفلات كن أو بالغات، وتعطي المرأة الزكاة لزوجها إذا كان فقيراً كما) بلغنا عن امرأة عبدالله بن مسعود
حين سألت رسول الله له عن ذلك، فأجاز لها ذلك، فقال لها:
11941