الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩ضعيه فيه وفي بنيه ()، فهم لها موضع، فعلى هذا أيضاً تعطي المرأة لأولادها وإن كان أبوهم حيَّاً، وإن كانوا أطفالاً أعطتهم بالخليفة، ويعطي لبني بنيه الأطفال والجده وجدته، ويعطيها لمواليه الأطفال بالخليفة إذا أعتقهم لوجه الله، ولا يعطيهم إذا أعتقهم للكفارة، لأن عليه نفقتهم حتى يبلغوا إن أعتقهم عن الذين")، وبالجملة أنه جائز أن يعطيها الجميع أرحامه إلا من يدرك عليه نفقته مثل الوالدين والولد، كما روي عن الربيع بن حبيب، قيل له: ان أصحاب أبي حنيفة يقولون: جميع من كان ذا محرم
لا يحل له نكاحه، فلا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك قال
،
كذبوا، وكل ذلك جائز إلا الوالدين والولد، وكذلك أيضاً على هذا
الحال لا يعطيها لمن يمونه؛ عنى مثل زوجته وأولاده الأطفال وأبيه،
لأن العلة واحدة، والله أعلم
واختلفوا في هذا الباب في صفة الفقير الذي لا يجوز له أخذ الزكاة، ذكر في بعض كتب أصحابنا: ولا تدفع الزكاة إلا لمن
يعلم
أنه لا يتقوى بها على معصية الله، وأكثر قول المسلمين أنها
(1) متفق عليه (*) كذا في الأصل.
:
-1991