الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠الصغرى، فيبدأ به إلى الكعب لأنه الجانب الأيمن، ثم يرجع إلى بنانه العظمى فيبدأ بها إلى كعبه، ثم يغسل ظاهر قدمه إلى الكعب ليكمل طهر القدم، ثم يغسل باطنها ويبالغ في غسلها لقوله عليه السلام: (ويل لبطون الأقدام من النار) ثم يغسل عرقوبه إلى كعبه، ويجمع رجله بالغسل، ثم يرجع إلى رجله اليسرى فيغسلها إلى كعبه كما غسل اليمني، إلا أن الابتداء في اليسرى من بنانه العظمى في غسل البنان، ومن أصلها إلى الكعب في غسل الجوانب، والباقي غسلهما واحد، وإن غسل رجليه ونظفهما من غير أن يقصد إلى المعمول في غسلهما أجزأه لأنه
غسل الرجل المأمور بغسلها والمستحب كما أعلمتُك، والله أعلم.
مسألة في ترتيب الاعضاء:
اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقال بعضهم: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكره الله في التلاوة، وذهب أصحابنا رحمهم الله إلى جواز التقديم والتأخير
مسألة في ترتيب الأعضاء:
قوله: وذهب أصحابنا الخ. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله مخالف لظاهر كلام الديوان فحرره، وعبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله، وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يرد بذلك خلاف السنة إلى أن قال: وأما
- AY-