الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٠

حد محدود دون النظر والاجتهاد من أهل الصلاح، وكذلك العاملون عليها يعطيهم على قدر عنائهم وشغلهم عن أمورهم كما قدمنا وقال بعض: إنما يعطي الإمام للعامل الثمن أو أقل من ذلك، وأما أكثر من ذلك فلا يعطيه، وفي آثارهم رحمهم الله قالوا: لم يكن القسم إلا في الغنيمة، وكذلك أيضاً الغارم والمكاتب وابن السبيل على قدر ما يرى، والله أعلم وبالله التوفيق.

فصل

وللإمام أن يشتري من بيت المال الدواب والعبيد الذين يقومون به، ويأخذ الأجر أو يشتري البيوت التي يجعل فيها الطعام لأنه الناظر في ذلك، وكذلك جائز له أن يشتري من الصدقة العدة والسلاح والخيل للجهاد لأنه قد قال الله تعالى: {وفي سبيل الله. ورزق الإمام ورزق عياله من بيت مال المسلمين إذا كان فقيراً ينظر من المسلمين من أهل العلم والمشورة منهم، وليس في ذلك حد معلوم إلا ما يكفيه، والله أعلم، وكذلك العامل هو الناظر فيما استعمل عليه، وفي جميع ما يصلح له البيع، وفي

- 120 -