الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

شراء ما يصلح له الشراء، وجائز له أن يأكل من الصدقة في حال سعيه فيها، ويعلف دوابه ودواب أصحابه الذين يقيمون معه، والدواب التي ينقلها عليها، والله أعلم.

وإن عزل الإمام العامل قبل أن يأخذ من الصدقة التي أجبى فإن الإمام يعطي له سهمه، وكذلك إن مات قبل أن يأخذ منها شيئاً فإن ورثته يأخذون من الإمام ما وجب لهم لأن هذه بمنزلة الإجارة، والله أعلم.

وجائز للإمام إن احتاج أن يستلف من بيت مال المسلمين بمشورة من أهل النظر، فإن استغنى رد ما استلف في بيت المال، وإن حضره الموت قبل أن يرد فليوص به، وبلغنا أن عثمان ابن عفان استلف من بيت مال المسلمين وكان يقول للخازن: أنا أرده إليك، فلما تقاضاه وأكثر التقاضي قال له: يا هذا إنما أنا أمين الله وأنا خازن الله فإن أعطيناك ما أسلفنا فذلك لنا، مسكنا فذلك لنا، قال الخازن: يا هذا إن أبا بكر وعمر كانا

وإن

قبل ذلك يستلفان مني انتظار أعطيتهما فإذا خرج عطاؤهما أديا ما استلفاه، فاردد كما يردان، وإلأ لم أكن لك عاملاً أبداً

- 121 -