الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

لا تحل له وهي في الحقيقة مال صاحب المال، واختلفوا في صاحبها إن ردها له، قال بعضهم: يأخذها ويضعها في سبيل الزكاة، وقال

أخذها منه،

بعضهم: لا يأخذها حين دفعها كما يجوز دفعها له، ولهذا قال بعضهم: ينفقها على فقراء المسلمين ولو أنه عرف من وأما إن لم يعلمه أو أبى أن يأخذها منه فإنه ينفقها على فقراء المسلمين ويكون بمنزلة صاحب المال، وقال آخرون: إن لم يعرفه فلينفقها في انتصال أموال الناس لأنه أخذها كما لا تحل له، وقال آخرون: إن تاب من ذلك فليس عليه أن يردها، والله أعلم. و من أعطاها لمن لا تحل له أن يعطيها له ثم تاب بعد ذلك فلا يدرك ردها في الحكم إلا في العبد والمشرك، فإنه يدرك ردها عنهما في الحكم لأن العبد والمشرك لم يختلف فيهما أحد أنه تحل لهما الزكاة، وإن ردَّها فليجعلها في الزكاة، والله أعلم،

وبالله التوفيق.

- IYA-