الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩باب في الوكالة والخلافة
في دفع الزكاة
وجائز للرجل أن يدفع زكاة ماله بنفسه، وجائز أن يوكل من يدفعها أو يستخلف، ولكنه لا ينبغي له أن يوكل في ذلك إلا أميناً، وإن لم يجد فليختر خير من وجد ويكون وكيله بمنزلته لا يبرنه إلا وصولها إلى مستحقيها، سواء كان الوكيل حراً أو عبداً أو رجلاً أو امرأة، مسلماً أو مشركاً أو طفلاً أو بالغاً لا يبرئه إلا وصولها، وكذلك جائز له أن يوكل من يوكل على دفع زكاته، وكذلك جائز له أن يوكل رجلين أو أكثر على دفع زكاة ماله، وإن وكلها جميعاً بمرة واحدة فلا يدفع أحدهما شيئاً دون صاحبه إلا إن جوز له الموكل لأنه إنما سلطهما على فعل ذلك جميعاً، فإن فعل واحد دون صاحبه لم يجز إلا بأمر من وكله لأنه خالف فيها أمر به، وكذلك لا يدفع كل واحد منها لصاحبه
(9)
-139 -
٩١٥ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.