الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٧السلام: (فيما سقت السماء والعيون العُشر وما سقي بالدوالي والغرب
(1)
نصف العشر)، وهو معروف في صدقة الحب لا غير، وإن استخلفه أن يأخذ له نصف العشر فلا يأخذ له العشر ولا ربع
ربع
العشر إلا ما سماه له، وكذلك إن استخلفه على أن يأخذ له العشر على هذا الحال، وإن استخلفه أن يأخذله الزكاة ثم أحدث كبيرة أو أحدث إليه معنى لا تحل له به الزكاة فإنه لا يأخذها له، ولو رجع إلى حالته الأولى، لأنه إذا بطل فعل الموكل في الشيء الموكل فيه فقد بطل فعل من يفعل بأمره، وهذا الموكل حين أحدث كبيرة بطل فعله في هذا المعنى لأنه لا تحل له الزكاة الكبيرة، وكذلك إن جنَّ الذي استخلفه فلا يأخذ له شيئاً على
هذا الحال
مع
وإن استخلفه على أخذ الزكاة فأخذها فقال له: نزعتك من الخلافة قبل أن تأخذها أو استغنيت قبل أن تأخذها لي، أو هذا الذي أخذت لي حرام عندي أو استربته فلا يشتغل بقوله في هذا كله، وليضعها قدامه لأنه مدع في ذلك زوال شيء تعلق به، إلا إن كان له البيان على ما قال، وأما المستخلف فلا يأخذ ما استرابه،
(1) تقدم ذكره.
- 137 -